ضوابط مشددة لتنفيذ الإعدام بقانون الاجراءات الجنائية لضمان حماية الحقوق

منذ 10 ساعة 17

أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على توافر إجراءات صارمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بمشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مما يضمن الرقابة القانونية فضلا عن احترام حقوق المحكوم عليه، الشفافية، والتوثيق الرسمي.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة  (442) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم عملية تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل دقيق، مما يحقق عدة أهداف قانونية وإنسانية، التب تكمن أهميتها في ضمان الرقابة القانونية والإدارية على التنفيذ حيث تشترط حضور عضو من النيابة العامة، مما يضمن أن التنفيذ يتم وفقًا للقانون وتحت إشراف قضائي مباشر، مندوب من قطاع الحماية المجتمعية ووزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل بما يؤكد أن التنفيذ يخضع لمتابعة إدارية وأمنية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

كما ألزمت المادة وجود طبيبين - أحدهما من مركز الإصلاح والآخر تندبه النيابة العامة -  وذلك بما يضمن أن التنفيذ يتم وفقًا للمعايير الطبية، ويمنع أي انتهاكات تتعلق بالحالة الصحية للمحكوم عليه، كما أن شهادة الطبيب بالوفاة تثبت أن العقوبة نفذت بشكل كامل، مما يمنع أي أخطاء في التنفيذ.

وتحقق المادة القانونية، الضمانات القانونية للمحكوم عليه من خلال السماح للمحامي بالحضور إلزاميًا بما يضمن أن المحكوم عليه يحصل على حقوقه القانونية حتى اللحظة الأخيرة، ويعزز مبدأ المحاكمة العادلة، كما يُسمح للمحكوم عليه بإبداء أي أقوال أخيرة، وهو إجراء يعكس احترام حقوقه الإنسانية حتى قبل التنفيذ، ويتم تدوين هذه الأقوال رسميًا في محضر النيابة.

كما تسعي المادة القانونية لتحقيق الشفافية في تنفيذ الحكم، وذلك بالنص علي تلاوة منطوق الحكم والتهمة المحكوم بها أمام المحكوم عليه والحاضرين تؤكد أن التنفيذ يتم بناءً على حكم قضائي واضح وليس بقرار تعسفي، وحضور عدة جهات رسمية يمنع أي تجاوزات أو انتهاكات أثناء التنفيذ.

وتنص المادة (442) علي أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.