ضوابط للتعامل مع الهيئات الرياضية حال تجاوز الإيرادات أو المصروفات المبالغ المعتمدة

منذ 1 سنة 141

تطرق قانون الرياضة لمسألة تجاوز مصروفات الهيئة الرياضية أو إيراداتها 100 ألف جنيه، ونظمها من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات، خاصة وأن للهيئات الرياضية، ووفقا للقانون موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

ونص القانون على أنه إذا جاوزت مصروفات الهيئة أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعاتها السنوي بشهر على الأقل.

وتتكون موارد الهيئة الرياضية من:

اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة، إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها، الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.

وعائد استثمار أموال الهيئة، الإيرادات الأخرى التي تواق عليها الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها في الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها.