يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ منه بشكل نهائي.
ومنع التشريع، قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك.
وذلك وفق نص المادة 108 بأنه لا يجـوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تأمين محليـة مـن وسطاء التأمين مـا لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.
كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتزم بإدراجه ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة.