ضوابط صيانة وترميم المخطوطات لدى حيازة الغير بالقانون الجديد.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 148

حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، ويستهدف مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التي دونت بها، كفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها.

كما يسعى التشريع لإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

إذ نص القانون على أن تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة،وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

وفى جميع الاحوال يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، إذا كان الحائز قد تسبب في تلفه كليًا أو فقده".

وتُنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة يرشحهم رئيس الهيئة وممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات يرشحهم الوزير المختص بشئؤن الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة ومثل عن كل من الأزهر الشريف يرشحه شيخ الازهر وممثل عن كل ووزارات الدفاع والأوقاف والعدل يرشحهم الوزير المختص ويصـــدر بتشكيـــل اللجنــــة ونظام عملها قــــرار مــــن الوزير المختص بشؤن الثقافة على ان يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه.