نظم قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ونصت اللائحة على أن تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة، ويمكن الحصول على هذه النماذج من خلال الموقع الإلكترونى للجهة الإدارية المختصة أو بأى وسيلة أخرى تحددها، كما تضمنت الإجراءات المتبعة في حال صدور حكم قضائي بغلق المنشاة، والمدة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع.
وأكدت على أن تصحيح الأوضاع يكون من خلال الإجازة لصاحب المنشأة الصناعية في حالة صدور حكم قضائي بغلقها، بـ:
- التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ صدور الحكم .
- يتم منح المنشأة مهلة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لإزالة أسباب الغلق.
- تقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة بفحص المنشأة خلال 14 يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها للتأكد من إزالة أسباب الغلق.
- تصدر الجهة خطابا للمنشأة يفيد توفيق أوضاعها .
- يجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة لفتح المنشأة.