ضوابط التفتيش الدورى على منشآت العمل لضمان السلامة المهنية.. تعرف عليها

منذ 2 سنوات 191

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .

ونظم التشريع، آليات التأكد من تنفيذ اشتراطات ومتطلبات ضمان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والزمها بإعداد جهاز متخصص مؤهل ومدرب على ذلك يتولى مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة، وأن يتم تزويد الجهاز بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

ونصت المادة 227 من مشروع القانون، على أن تلتزم الجهة الإدارية بما يأتى:

 1- تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، فى مجالات الطب البشرى، والبيطرى، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار

وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص، ولا تسري العاملين بأجهزة الدولة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.