ضوابط استيراد المشغولات الذهبية والفضية من الخارج فى القانون.. اعرفها

منذ 1 سنة 218

نص القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقًا لآخر تعديل صادر فى يوليو عام 2017، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصى فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن وذلك طبقًا للإجراءات التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه.

ولمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركيًا وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقًا للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة فى حدود القانون.

وتسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التى من نوعها، المنصوص عليها فى هذا القانون، وإذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو البريد لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.