من بين الملفات التي حسمها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، كان ملف الأجور للموظفين بالقطاع الخاص، فقد نص على ضوابط محددة تسهم في تحديد أجرك وراتبك ليس على أساس المحسوبية بلا على أساس اللوائح والعمل تطبيقًا لمبدأ المساواة والعدالة.
ونص التشريع على أن من أهم الضوابط هي عدم التمييز بين الموظفين على أساس اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنس، ونص التشريع على هذه المعايير:
1. تحديد راتبك يكون بموجب عقد عمل فردي أو اتفاقية عمل جماعية.
2. يجوز تحديد الراتب بناءا على لائحة تنظم العمل داخل المؤسسة.
3. في حال عدم الاستناد للطرق المشار إليها يتم تحديد الراتب بناءا على المثل إن وجد.
4. وفيما يتعلق بالعمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للانتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.
5. ضرورة أن يكون الراتب شهريًا متى تم الاتفاق على ذلك.
6. إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .