ضوابط إعادة تعيين من استقال أو تم نقله فى تعديلات قانون "هيئة الشرطة"

منذ 1 سنة 208

شهدت جلسات مجلس النواب موافقته برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إضافة الفقرة الأخيرة من المادة "11" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في إعادة تعيين من استقال أو نقـل خارج هيئة الشرطة، وتتضمن عـدم جـواز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وعدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحياً حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها، تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الإنضباط والأقدمية.

وجاء نص المادة رقم 11 فقرة أخيرة  كما أقرها المجلس، "وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبـول الإستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة؛ أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للإحتياط للحصالح العام أو قرر المجلس الطبي المتخصص لهيئـة الشـرطةعدم لیاقته صحياً".

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة