ضوابط إصدار الكود التعريفى للمعتمر بقانون بوابة العمرة

منذ 1 سنة 212

يلزم قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، ونص على أن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم، وأن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

 ونظم القانون، كيفية التأكد من بيانات المعتمر، ومن صحة الكود التعريفي للمعتمر الذى يمنح له لأداء العمرة، ويتضمن بياناته المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة.

وتنص المادة (7)، على أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

 ووفقا للمادة (8)، تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفي خاص بكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.