حدد قانون التخطيط العام للدولة، عددًا من الضوابط لإدراج أى برنامج أو مشروع بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نص على أن تلتزم الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التى تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها :
(أ) دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات .
(ب) التوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات والأنشطة التى يتم تضمينها فى الخطط المختلفة.
(ج) الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
(د) الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة .
(هـ) مؤشرات الأداء التى تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
يجب عند إدراج أى برنامج أو مشروع فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة البرنامج أو المشروع، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .