ضريبة التصرفات العقارية فى ضوء أحكام محكمة النقض والقضاء الإدارى.. برلماني

منذ 2 أسابيع 22

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ضريبة التصرفات العقارية في ضوء أحكام محكمة النقض والقضاء الإداري"، استعرض خلاله حالات مستثناه من ضريبة التصرفات  وعدم خضوع الأشخاص الاعتبارية لها، وشبهة عدم دستوريتها لفرضها على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى، والملزم بها وجواز  الاتفاق على نقل عبئها وتحمل المشترى بها، والتفرقة بين التصرفات قبل عام 2013 وما بعدها.  

وفى الحقيقة هناك فرق في المركز القانونى للعقود والتصرفات الصادرة قبل 18-5-2013 تاريخ صدور  القانون رقم 11 لسنة 2013 والذى عدل القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 وما بين التصرفات التى تمت بعد صدور هذا القانون، وذلك في إطار استحقاق الضريبة على التصرفات العقارية، فأما عن كيفية سداد ضريبة التصرفات العقارية، فقد نص القانون على فرض ضريبة قدرها 2.5% على عملية بيع الأراضى والعقارات بصورة إجمالية؛ الأمر الذي يعنى أن بيع وحدة سكنية بقيمة 2 مليون جنيه قد يؤدى إلى دفع قيمة ضريبية قدرها حوالي 50 ألف جنيه – يجب سدادها خلال 30 يوم من تاريخ البيع.  

وضريبة التصرفات العقارية، هي جزء من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حالة تصرفه في عقار وتسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار، ولا تعتبر ضريبة جديدة أو مستحدثة في مصر، وإنما مفروضة بموجب جميع القوانين السابقة والحالية المتعلقة بالضريبة على الدخل، وكان آخر تعديل للمادة رقم (42) الخاصة بالتصرفات العقارية من القانون رقم 91 لسنة 2005 تم بموجب القانون رقم 158 لعام 2018 وبه لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على بحث موجز في ضريبة التصرفات العقارية في ضوء أحكام محكمة النقض وأحكام القضاء الإدارى، وتعليمات مصلحة الضرائب وفتاوى البحوث الضريبية به نقاط هامة أبرزها حالات مستثناه من ضريبة التصرفات، وعدم خضوع الأشخاص الإعتبارية لها، وشبة عدم دستوريتها لفرضها على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى، والملزم بها وجواز  الاتفاق على نقل عبئها وتحمل المشترى بها، والتفرقة بين التصرفات قبل عام 2013 وما بعدها. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

عشان نفهم.. ضريبة التصرفات العقارية في ضوء أحكام محكمة النقض والقضاء الإداري.. حالات مستثناه من ضريبة التصرفات وعدم خضوع الأشخاص الإعتبارية لها.. وشبهة عدم دستوريتها لفرضها على الشخص الطبيعى دون الاعتبارى 

ط

                                          برلمانى