ضبط نشالة تسرق كبار السن بأسلوب انتحال الصفة فى القاهرة

منذ 1 سنة 90

نجحت الداخلية في ضبط سيدة بالقاهرة لقيامهما بسرقة السيدات كبار السن.. بأسلوبى انتحال الصفة والمغافلة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (إحدى السيدات) غير معلومة لديها ، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية وتقوم على دراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومى إلا إنها فوجئت بمغافلتها والإستيلاء منها على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها ، ولاذت بالفرار .

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات " لها معلومات جنائية" - مقيمة بالجيزة) .

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوبى (انتحال الصفة والمغافلة) وأقرت بتصريف المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بالجيزة) ..تم  إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة المسروقات وكذا كمية من المشغولات الذهبية وأقر بتحصله عليها من المتهمة المذكورة.

بمواجهته اعترف بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.. كما اعترفت المتهمة بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن من خلال استهداف السيدات كبار السن وإيهامهن بأنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية والاستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وأن المضبوطات حيازة المتهم المذكور من متحصلات عدد (8) وقائع سرقة آخري، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية ، كما أعترف المذكور  بتصرفه فى عدد من المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة .

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .