تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتصنيع أسلاك كهربائية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المصنع على (50150 ألف متر سلك كهرباء "جميعها مجهولة المصدر").
وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".