ضبط مدير مخزن متهم بحجب السلع وبحوزته أطنان من الأرز والدقيق بالجيزة

منذ 1 سنة 196

ألقى ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، بحوزته أطنان من الأرز والدقيق حجبها عن البيع لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، من خلال بيعها بالسوق السوداء، مما يتسبب في الإضرار بالاقتصاد المصري، وتم التحفظ على المضبوطات، وتبين أن المخزن بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.  

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط تاجر في حيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن غير مرخص، وحجبها عن البيع، بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المخزن وضبط الشخص القائم على إدارته، وضبط بحوزته أطنان من الدقيق والأرز، جمعها المتهم وخزنها وحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة  من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"