ضبط مدير مخزن بدون ترخيص متهم بحجب السلع الغذائية عن البيع بالجيزة

منذ 1 سنة 199

ألقى رجال المباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك مخزن بدون ترخيص، بحوزته كمية من الدقيق والأرز متهم بحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب مادية من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تشير لتورط مالك مخزن سلع غذائية بإدارته بدون ترخيص، وحيازته كمية من السلع وحجبها عن البيع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وألقى رجال المباحث القبض على مالك المخزن، وضبط بحوزته كمية من الدقيق والأرز، حجبها المتهم عن البيع، لبيعها بأسعار السوق السوداء. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة" .