ضبط مالك مخزن لاتهامه بحجب السلع عن البيع في الجيزة

منذ 1 سنة 196

ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك مخزن سلع غذائية، لاتهامه بحجب السلع، وحيازته كمية من المنتجات مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مالك مخزن سلع غذائية لمنتجات مجهولة المصدر، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وتبين تورطه في حجب السلع عن البيع، لتحقيق مكاسب من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته منتجات وسلع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".