ضبط لصوص يسرقون هواتف محمولة ودراجات نارية

منذ 6 أشهر 63

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (بندقية خرطوش و 4 طلقات نارية) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بسرقة دراجة نارية حال ركنها بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وإعترف بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة  بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها.


وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم ، وأقرا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة  هاتف محمول بذات الأسلوب، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهما " سيئ النية" (عامل – له معلومات جنائية) تم بإرشادهما  ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبمواجهته أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وضبط (عاطلان- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بسرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات – تحمل جنسية إحدى الدول) حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة الأول "مستأجرة" بدائرة القسم ، وبمواجهتهما، إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمتهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:


1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.


ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.