تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مــجهولة المصـــدر").. وبمواجهته عن مصدرهــــا إعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".. وبسؤال (عامل بالمدرسة) تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة.
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" حال عرضه على أحد محال بيع الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.. وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب " المغافلة" ، وأقر بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وارتكابه عدد ( 3 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .. وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بسرقة شاشة تليفزيون من داخل شقة إحدى السيدات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وبتطوير مناقشته أقر بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة هاتف من داخـــل مـسكن أحد الأشخاص بذات الناحية.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.