ضبط لصوص قتلوا مواطنا وأصابوا آخر فى الشرقية

منذ 1 سنة 164

نجحت الداخلية، في ضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين ومحاولة سرقتهما بالإكراه فى الشرقية، مما أسفر عن إصابة أحدهما ومقتل الآخر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة "مصاب بعيار نارى بالظهر")  آخر كان برفقته ( مصاب بعدة أعيرة نارية نتج عنها وفاته) أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة "ملكه وقيادته" لمقابلة شخص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا معه على تغيير مبلغ مالى من العملات الوطنية إلى عملات أجنبية ولدى وصولهما تقابلا مع مجهولان يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهما (بندقية آلية) وطلبا منهما المبلغ المالى الذى بحوزتهما ولدى محاولتهما الهرب منهما تتبعهما المجهولان وأطلقا أعيرة نارية تجاههما أحدثت إصابة المُبلغ ووفاة مرافقه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية  عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الشرقية "لإثنين منهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزة إثنين منهم (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، بإستخدام الأسلحة المضبوطة وكذا سيارة ملاكى خاصة بـ(مالك معرض سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والذى كان يعلم بإستخدام المتهمين للسيارة فـى إرتكاب الواقعة وذلك مقابل جزء من حصيلة السرقة ولقد أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستخدمة فـى الواقعة ، بمواجهته أيد ما سبق .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.