ضبط لصوص السيارات والمنازل في حملات أمنية بالقاهرة

منذ 1 سنة 182

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة (إحدى السيدات) من داخل عقار بدائرة القسم، وبإستبيان الأمر  أمكن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته (عدد ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية) .

بسؤال المجنى عليها (ربة منزل ، مقيمة بذات العنوان) أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى ، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالإستغاثة  ولاذ بالفرار  .  

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة .. كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم ، وأقر بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهن إتهموه بالسرقة .

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد تجار السيارات بدائرة قسم شرطة المرج مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس) حال إستقلاله سيارة وبحوزته (7) مفاتيح مصطنعة .

بالكشف الفنى على السيارة المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها فى قسم شرطة عين شمس ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزته حال توقفها أسفل سكن المجنى عليه بقصد التصرف فيها بالبيع ، كما إعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع وأقر بإرتكابه واقعة سرقة إحدى السيارات بمحافظة الجيزة وتم بإرشاده ضبط السيارة بمحيط سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان وإتهماه بالسرقة .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.