ضبط عصابة دولية تتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة

منذ 1 سنة 142

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، من خلال تكثيف المرور بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شقيقين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبتان بداخلهما (مبلغ مالى 1,440,000مليون جنيه) ، وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد بالاشتراك مع آخر (مستورد قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وأن المبلغ المالى المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بقيامه بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد ، بالإضافة إلى استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.