ضبط عصابة تسرق بطاريات شركات المحمول بالبحيرة

منذ 1 سنة 93

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (مسئولى بإحدى شركات شبكات الاتصالات) بقيام مجهولين (أحدهم يحمل سلاح نارى ويستقلون سيارة ربع نقل) بتهديدهم والاستيلاء على (22 بطارية) خاصة ببرج محمول تابع للشركة محل عملهم كائن بدائرة المركز، وكذا الاستيلاء على (3 هواتف محمولة - 2 إطار كاوتش لسيارة ربع نقل خاصة بأحد المُبلغين) ولاذوا بالهرب .

تم تشكيل فريق بحث مشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا  "سرقة ، سرقة بطارية" ومحبوس حالياً  ، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) .

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل مستأجرة "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة" - 3 هواتف محمولة خاصة بالمبلغين) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول ، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهم (سىء النية "له معلومات جنائية" - مقيم بالمنوفية) أمكن ضبطه والسيارة خاصته (ربع نقل متحصلة من نشاطه الإجرامي) .. وقيامه بالتصرف فى المسروقات لعميله سىء النية ، وأمكن ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات .

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .