ضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى للمواطنين بالمنيا

منذ 1 سنة 110

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو البريد أو مندوبى إحدى الوزارات وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وأمكن ضبط شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزتهما هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة  فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه"، وأمكن الإستدلال على عدد 9 من المجنى عليهمـ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".