ضبط سيدة تنتحل صفة موظف رسمى للنصب على الشركات فى القاهرة

منذ 1 سنة 205

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من (أمين مخزن بإحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم)، بأنه حال تواجده بمحل عمله، حضرت إليه سيدة ادعت أنها من إحدى الجهات الحكومية، لفحص إجراءات تراخيص الشركة، وطلبت منه مبلغا ماليا رسوم انتقال المعاينة‎، فضلاً عن تواصلها مع مالك الشركة، وطلبت منه تحويل مبلغ مالى آخر لإنهاء الإجراءات، وتم تسليمها وتحويل المبالغ المالية المطلوبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وتتبع خط سير المذكورة، أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقها باستقلال سيارة صحبة أحد الأشخاص، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (سيدة وزوجها – لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وعثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة"- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافت المتهمة بقيامها بالإستيلاء على المبلغ المالى المُشار إليه بأسلوب "النصب وإنتحال الصفة"، وأضاف الثانى بإقتصار دوره على تسهيل تحركات المتهمة أثناء إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمة، وإتهمهما بالسرقة.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".