كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالرأس بدائرة المركز، وبسؤال كلًا من (والد المجنى عليه وعمه) إتهما (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمين بدائرة المركز ) بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية من استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - 2 بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأضاف أحدهم بقيامه بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.