كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجل شقيقته (سائق دراجة نارية "تروسيكل".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان دائرة القسم) إذ قاما باستدراج المتغيب إلى الدراجة النارية خاصته بزعم توصيلهما لمحافظة البحيرة ولدى وصولهم لمنطقة زراعية بمدينة كفر الدوار قام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" الذى أودى بحياته، وإستوليا على الدراجة ومتعلقات المجنى عليه وهى (مبلغ مالى، هاتف محمول) وألقيا بجثته بإحدى المجارى المائية بذات المنطقة، ولاذا بالهرب مستقلين الدراجة النارية "التروسيكل" الخاص بالمجنى عليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (المبلغ المالى، الهاتف المحمول المستولى عليهما، السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما التوصل للدراجة المستولى عليها، واستخراج الجثمان.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.