كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوجود واقعة سرقة داخل إحدى محطات شركات النقل السياحى بدائرة القسم.
بالانتقال والفحـــــص تم التقابل مع (سائق بشركة للتجارة والتوريدات - وآخران "مندوبى مبيعات بذات الشركـة") وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل البلاغ لحجز تذاكر للسفر لأحدى المحافظات لشراء قطعــة أرض لمالك الشركة عملهم تاركين حقيبتين يحتويــا على مــبلغ مالى قدره (3.2 مليون جنيــه) بسيارة "قيادة الأول ".. ولدى عودتهم اكتشفوا سرقة المبلغ المالى وأثناء الفحص حضر المستشار القانونى للشركة، وإتهم السائق المذكور وأحد المندوبين بتبديد المبلغ المُشار إليــــه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام أحد المارة بالوقوف بجانب السيارة وتمكن من فتحها والاستيلاء على الحقيبتين وبداخلهما المبلغ المشار إليه، ولاذ بالفرار، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه عدا جزء منه.. وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار بتحريض من أحد مندوبى المبيعات، كما أضاف أحد المتهمين بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وبإرشادهم تم ضبط السيارة " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المحرض على ارتكاب الواقعة بأقوال المتهمين أيدها واعترف بتخطيطه للاستيلاء على المبلغ المالى، وتحريضهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.
بإعادة مناقشة المحصلين حول المبلغ المالى ومصدره ووجهته إلى مدينة الأقصر أفادوا بقيام المُبلغ بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بطرق غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.