كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مُصاب بطلق خرطوش بالجسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 3 أشخاص من بينهم المصاب طرف ثان (شخصين) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما حول الوقوف بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم، لإستغلالها كجراج للمعدات الثقيلة، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم فرد خرطوش والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها"..