ضبط المتهم بالنصب على المواطنين من خلال إعلانات وهمية عبر الفيس بوك

منذ 2 سنوات 171

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضطلاع مجهول بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الترويج للعديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لبيع مُستلزمات أجهزة حاسب آلى، ما مكنه من استدراج عدد منهم والاستيلاء على مبالغ مالية، من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، إلا أنهم فوجئوا عقب التحويل بتعرضهم لوقائع نصب.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مُرتكب تلك الوقائع، (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، وتبين ارتكابه عدد (12) واقعة نصب بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول وجهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".