ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب التمويل العقاري

منذ 1 سنة 183

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإيهامهم بأنه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض وإحضارهم لمقر الشركة "الكائن بدائرة القسم" لإستلام قيمة القروض ، والتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض مقابل دفع عمولة له وعقب ذلك يقوم بتحصيل الأقساط الشهرية منهم لتسليمها للشركة، إلا أنهم إكتشفوا عدم قيامه بتسديد تلك الأقساط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".