ضبط المتهم باختطاف طفل وقتله لمساومة والده على أموال في مدينة نصر

منذ 1 سنة 102

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه باختطاف طفل وقتله لمساومة والده بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله 11سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه .

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا) بإستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته 

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار .

 بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.