صعوبة العمل الحلال في بلاد الغرب

منذ 1 سنة 236

صعوبة العمل الحلال في بلاد الغرب

د. صغير بن محمد الصغير

تاريخ الإضافة: 12/7/2023 ميلادي - 24/12/1444 هجري

الزيارات: 17



السؤال:

الملخص:
رجل يعيش في كندا، يريد أن يعلم متى يحل العمل الذي يعمله؟ ومتى يصبح حرامًا؟ فكثير من المهن المباحة في بلاد الغرب، تصبح حرامًا باستعمال الغربيين لها، وهو يريد عملًا حلالًا، ويسأل: ما الرأي؟

التفاصيل:

السلام عليكم.

أعيش في كندا، وأجد صعوبة في إيجاد عمل؛ لأن أكثر المنتجات يستعملها الأفراد استعمالًا محرمًا، فالأعمال المباحة كثيرة، لكن فيها إعانة على الإثم؛ لكثرة الحرام في حياتهم؛ من أكل ولُبسٍ، وغير ذلك؛ فبيع مواد التجميل – مثلًا – علمت أنه حرام؛ لأن أغلب النساء في البلدان غير المسلمة تستعمل هذه المواد بطريقة غير شرعية، فهل يمكن بهذا المنطق أن نقول: إن بيع السيارات أو أي شيء يعتبر حرامًا؛ لأنهم يستعملونها في حرام؟ وإلا فما الفرق بين السيارات ومواد التجميل، وهل يحرم بيع السمك والخَضَار لهم؛ لأنهم يطبخون معها الخنزير، ويشربون الخمر؟ فأرجو أن تحدثونا عن المهن التي لا يجوز العمل بها في الدول الغربية، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: إني قاطن في فرنسا، متزوج ولي أبناء، ومشكلتي هي كالآتي: العمل تقريبًا معدوم عندنا، وهذه ليست حجة أنجو بها عند ربي، والمصيبة الكبرى هي أنني أعيش في محيط غير مسلم، زوجتي مثلًا تصلي وتصوم، وهذا بعد جهد طويل ومديد وقاسٍ ومُرٍّ، ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى بحكم الله، وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت، وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم، وأخشى عليهم ترك دين أبيهم.

والسؤال هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المحل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرها، وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمر، أم أواصل عملي؟ أفيدوني أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم.

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه؛ لقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]، ونوصيك بالتماس عمل غير العمل المذكور؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: 2، 3]، ومن ترك شيئًا لله، عوَّضه الله خيرًا منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم؛ ا.ه.

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم، هذه النقود التي يقبضها من عنده، هل هي حلال أم حرام؟

الجواب: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به، إذا كان العمل الذي يقوم به مباحًا، كبناء جدار، أو بيع سلعة مباحة، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليًّا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي، بتمرات على نضح الماء له من البئر؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن عليًّا أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة".

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم؛ ا.ه.

وبناءً على ما سبق، فإن العمل لمن أقام في بلاد غير مسلمة يختلف حكمه باختلاف نوع العمل، وهل هو محرم أم لا؟

وأمَّا ما كان في الأصل مباحًا، فهو باقٍ على أصل الإباحة حتى يثبت العكس.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.