صديق الأم وراء قتل طفل المنصورة.. وضبط الجناة

منذ 1 سنة 151

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (طفل سن 6) بدائرة القسم .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (والدته "لها معلومات جنائية" – أحد الأشخاص - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة)، وتبين وجود علاقة بينهما، واعتياد الثانى الإقامة طرف الأولى ونجلها "المجنى عليه" من زوجها السابق بمنزلهما.

وبتاريخ الواقعة قام المذكور بالتعدى على نجلها بالضرب بقطعة خشبية ودفعه أرضاً مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض ووفاته، وعقب ذلك قاما باصطحاب نجلها المتوفى للتخلص منه وإلقائه بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشاد الثانى ضبط القطعة الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.