نجحت الداخلية في ضبط قائد إحدى السيارات لاصطدامه بدارجه نارية ووفاة مستقليها وإصابة آخر بالقاهرة، حيث تم تحديد المركبة وضبط قائدها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثانى بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفيان بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية بدائرة القسم قيادة (أحد الأشخاص وشقيقه "توفيا" وبرفقتهما صديقهما "مصاب بعدة جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بهم سيارة "مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار، مما أسفر عن الوفيات والإصابات المنوه عنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانى).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المتسببه فى الحادث، وتبين أنها "بدون لوحات معدنية خلفية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بمحل البلاغ اصطدم به مستقلى الدراجة النارية، وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً لعدم حمله ثمة تراخيص.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.