صاحب مقهى يقيد عاملا بـ"سلاسل حديدية" داخل مخزن بالمعادى والشرطة تحرره

منذ 1 سنة 183

كشفت الداخلية ملابسات احتجاز عامل والتعدى عليه داخل مخزن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم.

على الفور انتقلت القوات إلى المخزن المشار إليه وتبين وجود (عامل سابق بذات المقهى ، مقيم بمحافظة الغربية) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل بسلاسل حديدة، وبمناقشته قرر بقيام صاحب المقهى باستدراجه من محل سكنه وتكبيله على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما حول العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لاتهامه بسرقة (عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى)، وذلك لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجنى عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه.

وبإعادة مناقشة المجنى عليه اعترف بارتكابه واقعة السرقة وتصرفه فى المسروقات بالبيع بمحل إقامته بمحافظة الغربية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".