"شوال بلاستيك" يكشف غموض مقتل مستريح على أيدى ضحاياه فى القليوبية

منذ 1 سنة 118

كشفت الداخلية ملابسات واقعة مقتل عامل بالقليوبية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم القتل.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"  بالتردد على أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكى ملك الثالث، وبحوزتهم جوال "بلاستيكى" قاموا بنقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

بالانتقال والفحص عثر بداخل المخزن على جوال بداخله جثة (عامل - مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية" وبها جروح متفرقة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه لتحصل المجنى عليه منه على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية، وعلى إثر ذلك قام الأول بتتبع المجنى عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة ودلف خلفه وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته ثم استعان بباقى المتهمين ووضعوه داخل الجوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص واحتجازه بشقة بالطابق الأرضى إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيداً للتخلص منه، كما أرشدوا عن (هاتفين - حافظة نقود المجنى عليه  - السيارة المستخدمة فى الواقعة).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.