شقوط تشكيل عصابى استولى على 50 ألف دولار من أشخاص بالسوق السوداء

منذ 1 سنة 204

نجحت الداخلية في ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيامها بالتواصل مع أحد الأشخاص "سمسار" عقب قيامه بالإعلان عن بيع شقة عبر  موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتقابلت معه رفقة شقيقتها وبحوزتها مبلغ مالى (مليون و500 ألف جنيه) ولدى تواجد السمسار صحبتهما بالسيارة الخاصة بشقيقتها، فوجئا بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها عدد (5) أشخاص ترجل منها أحدهم وأدعى أنه من رجال الشرطة، واستولى منها على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى المُشار إليه ومفتاح السيارة، واصطحب السمسار معه بالميكروباص ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، لم يستدل على صحة رواية المُبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وطلبت منه شراء مبلغ (50 ألف دولار) مقابل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وإتفق معها على التقابل بدائرة القسم ،  وعقب ذلك حضر إليها مترجلاً للتأكد من وجود المبلغ المالى بحوزتها، ثم فوجئت بحضور عدد (5) أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وإستولوا منها على المبلغ المالى على النحو المُشار إليه، ولاذوا بالفرار .. كما أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (776 ألف جنيه - طبنجة صوت و7 طلقات صوت - حقيبة بداخلها أوراق مطبوع عليها فئة 100 دولار)، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين بذات الأسلوب.

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وشراء بضاعة عبارة عن قطع غيار سيارات بمبلغ 500 ألف جنيه والإحتفاظ بتلك البضائع بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبإستهداف المخزن المشار إليه عُثر بداخله على البضاعة المشار إليها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين وإتهمتهم بالنصب عليها  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.