شروط يجب توافرها فى من يمتلك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى.. تعرف عليها

منذ 4 أشهر 58

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشروط الواجب توافرها فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو يساهم فى ملكيته، والتي جاء على رأسها وفقا لنص المادة 50 ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتضمنت الشروط أيضا وفقا للقانون فى مالك وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية، أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات، وأنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة.

ونصت المادة 53 أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث، ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.