حدد قانون التجارة، إجراءات وشروط إصدار السجل التجاري والقيد فيه، ونص على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات، وتسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
ووفقا للقانون، على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد، ولكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية، ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
( أ ) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
وينص القانون، على أن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد فى السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان، ولا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.