شخص يلاحق مطلقته بدعوى تعويض ويتهمها بالتعسف ورفض تنفيذ حكم الرؤية.. تفاصيل

منذ 4 أشهر 72

أقام مطلق دعوي تعويض، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتعسف والتخلف عن تنفيذ أحكام قضائية بالرؤية لصالحه طوال عام وثلاثة أشهر، ورفضها كافة الحلول الودية رغم توقيعهم عقد اتفاق في وقت سابق اتنظيم رعاية الأطفال بشكل مشترك، ليؤكد الأب:" طليقتي تقاضت كل حقوقها والنفقات وبعدها خدعتني وحرمتني من التواصل مع أولادي".

وتابع الزوج بدعواه: "14 سنة زواج صبرت برفقتها، ولم أرفض لها طلب إلا أنها خلعتني مستغلة سفري، ووضعت يديها علي كل شيئ شقيت من أجل جمعه، وأصرت علي رفضها بالتفاهم والحل الودي، وبعد شهور وافقت علي توقيع عقد الإتفاق إلا أنه كان وسيلتها لزيادة النفقة وتخلفت عن تنفيذه بشكل فعلي لتلحق بي الضرر المادي والمعنوي".

وأضاف: "علمت مؤخراً بزواجها منذ شهور وإخفائها الأمر علي، حتي لا أسترد حضانة الأطفال، وأثبت تقاضيها خلال فترة زواجها من رجل آخر نفقات مني وصلت إلى 150 ألف جنيه لم تمنح أطفالي من ذلك المبلغ جنيه واحد، وبددت أموالي علي زوجها الجديد، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي مما دفعني لطلب إسقاط حضانتها واتهامها بالحصول على نفقات غير مستحقة ".

وتابع الأب، أمام محكمة الأسرة والجنح: "زوجتي السابقة جعلت حياتي جحيم، وجعلتني أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت عن جلسات الرؤية، والحقت الضرر بي وأولادي، ورفضت حل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت التهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذي بي".

إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.