أقام زوج جنحة تزوير ضد زوجته، ودعوي نشوز، ودعوي سب وقذف، أمام كلا من محكمة الجنح والأسرة والتعويضات بأكتوبر، واتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وتعمدها تزوير قائمة المنقولات من مبلغ 480 ألف جنيه إلى 1.2 مليون جنيه، ليؤكد: "دمرت حياتي بعد زواج دام 17 شهرا، وأصبحت ملاحق من قبلها بدعاوي الحبس، بسبب تعسفها وتعنتها، ورفضها التواصل معي طوال 3 أشهر".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام المحكمة: "زوجتي رفضت حل الخلافات وأرادت أن تحصل مني على مبالغ مالية كبيرة، وزورت وقامت بالغش والتدليس للحصول على قائمة المنقولات، وابتزازهم لي حتي أرد لها منقولات لم أتسلمها، وعندما أعترض ثارت وهددت بعقابي".
وتابع: "انهالت علي وعائلتها بالسب والقذف وطردوني من منزلهم، وانقطع التواصل معها بعد تلك الواقعة، ورفضت وساطة المقربون، ووضعت يديها على حقوقي الشرعية، لأتعرض للخديعة بعد أن أتضح أن زوجتي نصابة بعد أن فضحت ما تخطط له لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بسبب ملاحقتها وابتزازها لي لسداد مبالغ مالية له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.