"زوجتي تحصلت على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر، ثم اكتشفت ملاحقتها لى بدعوي متجمد نفقة عن تلك الفترة، مما دفعني لتقديم تسجيلات ومستندات للتحويلات البنكية، لإثبات حصولها على حقوقها، وتعنتها، ورفضها رؤيتي للطفلتين".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يشكو تعنت زوجته ورفضها تمكينه من رؤية طفلتيه، وتحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر به.
وتابع الزوج: "أطالب بإثبات نشوز زوجتي وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها لحرماني من حقي في رؤية أبنائي، واتهامي كذبا بأنني لا أنفق عليها-بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية- وتعرضي للتشهير والسب والقذف والابتزاز على يديها، بسبب تحايلها لسرقة أموالي، وحرماني من الطفلتين".
وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي، وهجرت مسكن الزوجية وحرضت ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، وطالبت بأجر مسكن 30 ألف جنيه شهريا، وقمت بسداد المبلغ المالي بخلاف باقي مصروفات أولادي حتي أتجنب الصدام معها، وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية الطفلتين وثارت وجن جنونها، ولاحقتني بدعاوي الحبس، وإجبارها علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.