أقامت زوجة دعوى طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتعسف والتعنت ورفض إتمام الزواج بها وهجرها ورفضه التواصل معها طوال 12 شهرا بعد عقد قرانهما، لإجبارها على سداد مصروفات حفل الزفاف، ورفضه وساطة المقربون لإقناعه بالزواج دون حفل، ورفضه تسليمها مصوغاتها ووضعه يديه على حقوقها الشرعية.
وأشارت الشابة البالغة من العمر 33 عام أمام محكمة الأسرة:" طالبنى بسداد 90 ألف جنيه مصروفات حفل الزفاف، بخلاف رفضه بعد إتمام الزفاف التوقيع على قائمة المنقولات التى سبق أن أتفق عليها مع أهلى، ووضعه يديه على مصوغاتى وحقوقى الشرعية، لأعيش فى جحيم بعد أن أنهارت صورته أمام عائلتي".
وتابعت الزوجة: "ألحق بى أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي، وسبه وقذفه لعائلتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض إتمام الزواج بي، والإساءة لي، ليقدم على سرقة حقوقى الشرعية، مما دفعنى لملاحقته بدعوى طلاق وحبس وتعويض، لإثبات عنفه ضدي".
وأشارت:" تركنى معلقة، وقام بالتعدى على شقيقى بالضرب المبرح عندما ذهب لحل الخلافات معه، وحاول إجبارى التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وعندما أعترض شوه سمعتي، وقام بابتزازى مقابل إتمام الزفاف ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.