أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية، وإجبارها على الإنفاق على مصروفات علاج والدته بعد رفض أشقاؤه سداد نفقاتها رغم يسار حالتهم المادية، لتؤكد:" أنفقت خلال العام الماضى 300 ألف جنيه من أموالى على علاج والدة زوجي".
وتابعت الزوجة بدعواها فى محكمة الأسرة :" زوجى مؤخرًا حدثت له أزمة مالية كبيرة فى عمله وأصبحت أنا من أتحمل المسؤولية بمفردى، فصبرت ووقفت بجواره، ورغم أنه يملك ميراث بحوزة أشقائه رفض أن يأخذه منهم ليسدد ديونه حتى لا يغضبهم منه، وعندما مرضت والدته جاءت لتقيم معانا لأضطر لسداد نفقات علاجها - رغم أن أولادها ميسورى الحال-، ولكنهم يرفضوا أن يساعدوا بأى نفقات من مصروفاتها".
وأشارت الزوجة:" عجزت عن تحمل عنف أشقاء زوجى وسبهم لى عندما طلبت منهم المساعدة، ورفض زوجى الوقوف بجوارى، وترك لى والدته المريضة بالمنزل وهجر المنزل، بعد أن عشت برفقته 9 سنوات متحملة تدخل عائلته فى حياتى، وغيابه بشكل دائم عن المنزل".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".