أقامت سيدة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ومحكمة الجنح، اتهمته فيها بالامتناع عن سداد نفقات التعليم الخاصة بأولادها، وكذلك تهديدها بمنح الأطفال لشقيقته لحرمانها منهم عقابا على مطالبتها حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الزوجة:" بدد منقولاتى وطردنى من منزلى، وشهر بسمعتي".
وأشارت الزوجة:"ربنا ينتقم منه جعلنى أعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، ولاحقنى بالسب والقذف وامتنع عن تنفيذ أحكام النفقات الصادرة لى، ورفض رؤيه أولاده وعندما لاحقته بدعاوى حبس هدد بالتخلص منى وحرمانى من الأطفال ومنحهم لشقيقته، بخلاف تعديه على بالضرب المبرح وتعنته فى رد حقوقى وتفننه بالانتقام مني".
وتابعت الزوجة:" لم أحصل على جنيه واحد منه منذ طرده لى من منزل الزوجيه، وواصل إذلالى ولى ذراعى بحضانة أطفالى، وهددنى لإبراءه من حقوقى، مما دفعنى لملاحقته بقضايا الحبس بسبب إيذائه لى، ورفضه أن يتركنى وأطفالهوواصل ملاحقتناودمر زواجنا بعد 11 عام زواج ".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.