"عامين زواج رأيت خلالهما ما لا يتحمله بشر، من عنف وإهانه علي يد زوجي، وطمعه في أموالي، ورفضه الخروج للعمل، وابتزازي بحضانة طفلي الرضيع للإنفاق عليه وسداد ديونه".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بعد نشوب خلافات بينها وزوجها وتعديه عليها.
وتابعت الزوجة فى دعواها التي طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وحبسه للتخلف عن سداد نفقتها وطفلها: "تحايل علي لسرقة أموالي، ورفض عقد الصلح ورد الأموال التي دفعتها له لسداد ديونه طوال مدة زواجنا، وهددني بحبسي وخطف طفلي الرضيع لإجباري علي الإنفاق عليه".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت في عذاب بسبب طمعه ورفضه تحمل المسئولية، لأقرر الطلاق بعد عامين من الزواج، حتي طفله الرضيع لم يسأل عنه وكل ما يهمه تحصيل الأموال مني، وتسبب بإغراقي بالديون، ومواصلته تهديدي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.