أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بهجرها وزواجه دون علمها بعد 23 عاما من زواجهما، لتؤكد:" عشت برفقته طوال السنوات الماضية محرومة من حلم الأمومة بسبب معاناته من مشكلة طبية تمنعه من الإنجاب وفى النهاية تركنى وذهب وتزوج بغيرى".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" سرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحرمنى من أن أكون أم ولم أعترض، ولكنه نسى وقوفى بجواره وباعني وخانني عدة مرات، ثم قرر معاقبتي بزواجه وأخفي علي زواجه طوال 7 شهور لأكتشف بالصدفة، وعندما أعترض طردني خارج منزلى، ومنح منقولاتى ومصوغاتي لزوجته الجديدة".
وتابعت الزوجة:"ووجد نفسي بين خيارين أما القبول بزواجه والعيش مع ضره، أو البحث عن الطلاق والتصدي لعنفه وتهديداته ومحاولته سلبه حقوقي الشرعية، وأقمت ضده 11 دعوى حبس بعد طرده لي من مسكن الزوجية، ووقفت أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب تهديده".
وأكدت :" استولي علي منقولاتي ومصوغاتي، ويتركني أموت من القهر علي حالتي بسبب تصرفاته التي لا يتحملها بشر، وتعنته وسرقته حقوقي رغم يسر حالته المادية، ليتسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".