أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، وطالبته بسداد مبلغ 200 ألف جنيه بعد 5 سنوات زواج وتطليقه لها غيابيا، وزواجه من صديقتها وتركها شهور معلقة ثم إرسال ورقتها على يد محضر، وحرمانه لطفله من النفقات الواجبة عليه واستيلائه على مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكينها منه، لتؤكد: "سرق نفقاتي، وخدعني وصديقتي عشرة عمري، لأعيش في جحيم بعد أن طلقني وألقاني وطفلى في الشارع بعد 5 سنوات زواج".
وأضافت الأم لطفل بدعواها أمام محكمة الأسرة التي طالبت فيها بحقها، مطالبتها بحبس زوجها السابق في 13 دعوي لتخلفه عن سداد متجمد نفقات بـ 190 ألف جنيه: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي، ومنحها لصديقتي حتي ينتقم مني بسبب رفضي خيانته لى، ليصرح بانه تزوج رسمي حتي لا تحدث بيننا خلافات مرة أخري، وبعد شهور طلقني، وسرق مؤخر الصداق ورفض سداده، وتحايل لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية، وقام بابتزازي بطفلتى وعرضني للإهانة والإساءة أمام أهلي".
وفقا للقانون تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، حيث أكدت أن طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
ونفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.