أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بالتخلف عن المصروفات المدرسية لأطفالها طوال عامين، وقدمت فواتير لسداد تلك المصروفات، والتي بلغت 650 ألف جنيه لثلاث أطفال، لتؤكد: "أطفالي في مدرسة خاصة، اعتاد والدهم أن يدفع تلك المصروفات طوال السنوات الماضية، ولكنه منذ أن تزوج وهجر مسكن الزوجية وهو يرفض السداد".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق، وذلك بعد أن حاول زوجي نقل أطفالي من مدرستهم الحالية لمدرسة أخرى، وعندما رفض جاء لمسكن الزوجية واستولى عليه وطردني منه، وحرم أولاده من حقوقهم المشروعة في أمواله، رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة: "حاول التحايل لتزوير حقيقة دخله وهو ما أثبته بالمستندات، وقدمت الأدلة على ادعائه كذباً بعجزه عن سداد المبالغ التي طالبت بها -من حساباته في البنوك وحقيقة دخله- وتهربه من مسئوليته في رعاية أبنائه، والاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي ومتعلقاتي الشخصية، وتعرضى للابتزاز على يديه للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.